السيد أحمد الموسوي الروضاتي
113
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 572 : المسألة 324 : كتاب الصلاة : إذا نوى السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال عطاء : إذا نوى السفر جاز له القصر وإن لم يفارق موضعه . دليلنا : إجماع الفرقة الفرقة ، وأيضا الصلاة في الذمة بيقين ، ولا يجوز قصرها إلا بيقين ، وما ادعوه ليس عليه دليل ، وما اعتبرناه مجمع عليه . . . * إذا فارق المسافر بنيان البلد جاز له القصر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 573 : المسألة 325 : كتاب الصلاة : إذا فارق بنيان البلد جاز له القصر ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال مجاهد : إن سافر نهارا لم يقصر حتى يمسي ، وإن سافر ليلا لم يقصر حتى يصبح . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيام وجب عليه التمام * المسافر إذا نوى المقام في بلد أقل من عشرة أيام وجب عليه التقصير - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 573 ، 574 : المسألة 326 : كتاب الصلاة : المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيام وجب عليه التمام ، وإن نوى أقل من ذلك وجب عليه التقصير . . . دليلنا : إجماع الطائفة ، وقد بينا أن إجماعها حجة . . . * إذا أقام في بلد ولا يدري كم يقيم له أن يقصر ما بينه وبين شهر فإن زاد عليه وجب عليه التمام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 574 ، 575 : المسألة 327 : كتاب الصلاة : إذا أقام في بلد ولا يدري كم يقيم ، له أن يقصر ما بينه وبين شهر ، فإن زاد عليه وجب عليه التمام . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيه . . . * إذا حاصر الإمام بلدا وعزم على أن يقيم عشرا وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 575 : المسألة 328 : كتاب الصلاة : إذا حاصر الإمام بلدا وعزم على أن يقيم عشرا وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * البدوي الذي ليس له دار مقام يجب عليه التمام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 576 : المسألة 329 : كتاب الصلاة :
--> ( 1 ) عليه الإجماع .